(وكلّ ما تراه الصبيّة) من الدم (قبل بلوغها تسعاً) كاملاً من حيث الولادة ، أي إكمالها تسعاً بالسنة القمريّة بأن ينتهي كلّ دور من حين الولادة إلى حلول هذا الحين من مثل شهرها من السنة الآتية على الأظهر فليس بحيض إجماعاً ، كما عن جماعة (١) دعواه.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ وعدّ منها : التي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين» (٢).
وفي رواية أُخرى له عنه عليهالسلام قال : «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها» (٣).
وهنا إشكال مشهور ، وهو : أنّهم صرّحوا في المقام من غير خلاف بأنّ ما تراه الصبيّة قبل إكمال التسع فليس بحيض وإن كان بصفاته ، وهذا ينافي عدّ الحيض من علائم البلوغ ، كما هو المشهور ؛ لأنّ العلم بكونه حيضاً موقوف على إحراز شرطه وهو البلوغ الذي يحصل بالتسع على المشهور ، فكيف يمكن معرفة البلوغ بالحيض!؟
وحلّه : أنّ للحيض أوصافاً وأماراتٍ ظنّيّةً يندر التخلّف عنها ، فربما يحصل منها الوثوق بأنّه هو الدم المعهود ، فيثبت به لازمه وهو البلوغ ،
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٩٩ ، ورياض المسائل ١ : ٣٥ ، والحدائق الناضرة ٣ : ١٦٩ ، ومستند الشيعة ٢ : ٥٣.
(٢) الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٣) انظر : التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب العدد ، الحديث ٥.