ذلك قطّ ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أيّام معلومة ، فتنتقل إليها ، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، فإن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً ، فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته ، وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فإن استمرّ بها الدم أشهراً ، فعلت في كلّ شهر كما قال لها ، فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت فقد صارت سنّة إلى أن تجلس أقراءها ، وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّةً لها ، فيقول : دعي الصلاة أيّام قرئك ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، وإن اختلطت عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدٍّ ولا من الدم على لون ، عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنّة غير هذا ؛ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : إنّ دم الحيض أسود يعرف