فعلى هذا تكون الناسية والمبتدئة متشاركتين في السنّتين ، فتخصيص الإمام عليهالسلام الثانية بالناسية والثالثة بالمبتدئة لا يبعد أن يكون لعلمه عليهالسلام بأنّ المبتدئة غالباً لا يختلف دمها لوناً والناسية عكسها.
وكيف كان فالرواية في غاية القوّة من حيث الدلالة على ما عرفت.
وتوهّم عدم كون الأوصاف كاشفةً عن الحيض في المبتدئة ، أو عدم اعتبار كشفها شرعاً ، فيكون وجودها كالعدم ، ولذا أطلق الإمام عليهالسلام السنّة الثالثة التي هي بمنزلة أصل عمليّ للمبتدئة ، ولا ينافيه اتّحاد دم حمنة لوناً حيث إنّ خصوصيّة المورد لا توجب قصر الحكم عليه ، مدفوع : بأنّ قوله عليهالسلام : «دم الحيض أسود يعرف» ظاهره أنّ السواد معرّف مطلقاً وأنّ الشارع اعتبره لذلك ، وإنّما رفعنا اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى أيّام العادة ؛ لما ثبت بالنصّ والإجماع من أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض كلّها.
هذا ، مع أنّ ظاهر ذيل الرواية بل كاد أن يكون صريحه أنّ علّته أمر حمنة بالتحيّض ستّة أو سبعة إنّما هو اتّحاد لون دمها ، المستكشف من قوله : أثجّه ثجّاً ، فيدور الحكم مداره ، كما يؤيّده أنّه ليس في كلام حمنة ولا في كلام النبي صلىاللهعليهوآله إشعار بأنّها كانت مبتدئةً ، ولا في كلام الإمام عليهالسلام دلالة على استفادة كونها مبتدئةً من كلامهما أو من الخارج ، فيمكن أن يكون التمثيل بها للمبتدئة ؛ لاشتراكهما فيما هو مناط الحكم.
هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ الأخبار المتقدّمة كافية في إثبات كون الأوصاف أمارةً معتبرة لغير ذات العادة مطلقاً ، فيكون ظهورها في ذلك دليلاً على أنّ المراد من الأمر بالتحيّض ستّة أو سبعة ليس إلّا فيما إذا أطبق