وما ورد فيما تراه المرأة قبل عادتها من أنّه من الحيض معلّلاً : بأنّه «ربما تعجّل بها الوقت» (١).
وما ورد من أنّ الصائمة تفطر بمجرّد رؤية الدم (٢).
وما ورد في مَنْ نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك من أنّها «تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» (٣) فعلّل الحكم بالحيضيّة بمجرّد عدم المانع ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ، كأخبار الاستظهار ونحوها.
وبما أشرنا إليه في تقريب الاستشهاد بمثل هذه الروايات لا يتطرّق المناقشة في دلالتها بعدم كون شيء منها مسوقاً لبيان تأسيس الأصل ، وإنّما هي مسوقة لبيان حكمٍ آخر.
والمراد من الدم المأخوذ موضوعاً في أغلب هذه الأخبار هو الدم المعهود لا مطلق الدم ، فالمراد بالرواية الآمرة بإفطار الصائمة عند رؤية الدم مثلاً إنّما هو دم الحيض لا مطلق الدم ، فهي مسوقة لبيان انتقاض الصوم برؤية دم الحيض ولو في آخر النهار ، ويكفي في صحّة مثل هذا الإطلاق أعني الأمر بالإفطار بمجرّد رؤية دم الحيض إمكان معرفته في ابتداء رؤيته في الجملة ولو لأجل كونه في أيّام العادة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ١٥٩ / ٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض الحديث ١ ، والباب ١٥ من تلك الأبواب ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب النفاس ، الحديث ١.