لأجل تغيير الوقت تردّد في كونه دم الحيض ، فأجابه الإمام عليهالسلام بوجوب التحيّض معلّلاً : بإمكان خروج الحيض قبل وقته دفعاً لاستبعاده ، فكان الكبرى عندهم أعني عدم الاعتناء بسائر الاحتمالات عند إمكان كونه حيضاً من الواضحات.
ويؤيّده أمره بالتربّص ثلاثة أيّام ؛ فإنّه وإن كان موافقاً للأصل ولكنّه لا يخلو عن تأييد.
وكذا لم يقع السؤال في جملة من الأخبار المستفيضة الواردة في الحامل إلّا عن أنّ المرأة ترى الدم وهي حامل ، فأجابه الإمام عليهالسلام بوجوب التحيّض برؤية الدم ، معلّلاً في بعضها : بأنّ المرأة ربما قذفت الدم وهي حبلى (١) ، وفي بعضها : بأنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج (٢) ، بل ظاهر السؤال والتعليل الوارد في هذه الروايات تردُّد السائل في كونه دم الحيض ؛ لزعمه عدم الاجتماع مع الحمل ، فأجابه عليهالسلام بإمكانه.
ويؤكّد المطلوب وضوحاً : أنّه لم يقع السؤال في شيء من الأخبار عمّا يعرف به دم الحيض عن غيره ، ولم يرد خبر ابتداءً يرشدهم إلى ذلك.
مع أنّه لو لم يكن كونه حيضاً هو الأصل على ما هو المغروس في أذهانهم ، لكان ذلك من أهمّ الأُمور ، خصوصاً بالنسبة إلى المبتدئة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٣٨ ١٣٩ / ٤٧٤ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٦ ، الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.