والمضطربة ، وإنّما وقع السؤال في جملة من الأخبار عن حكم صورة الاشتباه عند انقطاع أصالة السلامة ، التي يتعيّن بها كون الدم حيضاً ، كما لو اقتضّت ، أو أحسّت بجوفها قرحة ، أو استمرّ بها الدم مدّة لا يمكن أن يكون مجموعة حيضاً ، فأمرهم الإمام عليهالسلام في مثل هذه الفروض بالرجوع إلى أمارات غالبيّة لتشخيص دم الحيض عن غيره ، وهذا بخلاف ما لو رأت الدم ابتداءً ، فإنّه لم يرد الأمر في شيء من الأخبار إلّا بالتحيّض برؤية الدم ، ولو لا أنّه الأصل في الدم ، لكان الواجب على الإمام عليهالسلام أن يكلّف المبتدئة مثلاً بالاحتياط ثلاثة أيّام حتى يتحقّق حيضها أو يأمرها بالرجوع إلى معرّف شرعيّ تعبّديّ كالأوصاف ، مع أنّه عليهالسلام أمرها بترك الصلاة عند رؤية الدم.
ففي موثّقة ابن بكير في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً ، قال : «إنّها تنتظر الصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام ، فَعَلَتْ ما تفعله المستحاضة» (١).
وموثّقته الأُخرى عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا رأت المرأة الدم أوّل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة العشرة أيّام» (٢) إلى آخره.
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.