في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها» (١) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع.
فالإنصاف أنّه لا مجال للتشكيك في أنّ الأصل في الدم الخارج من الموضع المعتاد مطلقاً من دون التفات إلى أوصافه هو أن يكون حيضاً خصوصاً بعد ما عرفت من دعوى غير واحدٍ الإجماع عليه ، وأنّه لم يعهد من أحد من الأئمّة عليهمالسلام أو السائلين ، وكذا من النساء الاعتناء بسائر الاحتمالات إلّا بعد إحراز مقتضياتها.
وأمّا اختلاف ألوان الدم وكونه بأوصاف الاستحاضة فليس من الأسباب الموجبة للاعتناء باحتمال كونه استحاضةً ؛ إذ قلّما ينفكّ الحيض عن اختلاف اللون ، مع أنّه لم يقع السؤال عن حكمه في شيء من الموارد ، فيكشف ذلك عن عدم معهوديّة الاعتناء بها لديهم ، وإنّما يجب الرجوع إليها في الموارد المنصوصة لأجل النصّ.
وما ربما يتوهّم من كون دم الحيض وكذا الاستحاضة بأوصافها المنصوصة معهوداً لدى النسوان ، فكون الدم بأوصاف الاستحاضة لو لم يكن سبباً للعلم بها فلا أقلّ من كونه منشأً للاعتناء باحتمالها ، مدفوع : بالمنع ، كما يشهد به التتبّع في الأخبار سؤالاً وجواباً.
وليس في قول المرأة في رواية حفص بن البختري بعد ما سمعتْ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الحيض ، الحديث ١.