لا يؤكل لحمه» (١) عن مثل الخشّاف مع عموم الابتلاء به ووفور بوله إن كان ما يقذفه من الماء حال الطيران بوله ـ كما هو الظاهر ـ لا من حلقه ـ كما احتمله بعض ـ غير مسموعة.
فالأولى هو الاعتراف بدلالة الرواية على المدّعى ، لكنّها قاصرة عن معارضة الموثّقة التي هي صريحة في نفي البأس ، وكالصريحة في العموم ، بل يتعذّر ارتكاب التخصيص في الموثّقة بحملها على إرادة خصوص مأكول اللحم من الطير ، لأنّ تقييد الموضوع بوصف الطيران من غير أن يكون له مدخليّة في الحكم ولا في إحراز موضوعه وكون المناط حلّيّة الأكل من غير فرق بين الطائر وغيره في حدّ ذاته مستهجن عرفا ولو بقرينة متّصلة ، كما لو قال : «الذي يؤكل لحمه ويطير» إلى آخره ، فضلا عن أن يؤخذ الموصوف مستقلّا عنوانا للموضوع في مقام إعطاء القاعدة.
ولو سلّم قبولها للتخصيص ، فلا شبهة في أنّ التصرّف في الحسنة أهون.
ولو سلّم المكافئة الموجبة لإجمال الروايتين في مورد الاجتماع ، فالمرجع على الأظهر عموم «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) لا المرجّحات السنديّة ، كما في المتعارضين المتباينين.
ولو سلّم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، أيضا لا يبعد أرجحيّة الموثّقة ، لأوثقيّة رجالها ، ولا أقلّ من مكافئتها للحسنة.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٣ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١١ ، الهامش (٣).