وتوهّم كون الحسنة مشهورة بين الأصحاب فتترجّح بذلك على الموثّقة مدفوع بأنّ المسلّم فتوى المشهور بمضمون الحسنة ، ولم يثبت بل لم يظنّ باستنادهم إليها في فتواهم حتى يترجّح بذلك سندها ، بل المظنون كون الموثّقة من الروايات المشهورة التي عرفها كلّ الأصحاب ، وعمل بها بعضهم ، وطرحها الآخرون ، وهذا لا يوجب وهنا في سندها.
ولو سلّم أرجحيّة الحسنة بواسطة الشهرة بل سقوط الموثّقة عن الحجّيّة ، لإعراض المشهور ، فغاية ما يفهم منها نجاسة بول الطير الغير المأكول ، ولم يعرف لغير الخشّاف من الطيور بول حتّى يتمّ به الاستدلال لمذهب المشهور ، لعدم القول بالفرق ، بل المعروف اختصاص الخشّاف بالبول ، والقول بالتفصيل بينه وبين غيره من الطيور محقّق ، كما سمعته من الشيخ.
ومن هنا ظهر لك وجه آخر لعدم إمكان تخصيص الموثّقة بالحسنة حيث إنّ الظاهر عدم البول لما يؤكل لحمه من الطيور ، فتكون الموثّقة بمنزلة الخاصّ المطلق ، فيخصّص بها إطلاق الحسنة.
وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحيّة الحسنة لمعارضة الموثّقة بوجه.
وقد اعترف بذلك شيخ مشايخنا المرتضى (١) رحمهالله.
لكنّه رجّح مقالة المشهور بمفهوم موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«خرء الخطّاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٣٧.