ثمّ إنّ أغلب الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها الإجماع أو غيره من الأدلّة لكنّ جملة منها مطلقات أو عمومات وافية بالمطلوب.
منها : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : «لا تأكله» فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : «إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، إنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» (١).
والمراد بالتحريم هنا هو التحريم الخاصّ الناشئ من النجاسة ، وإلّا لا يستقيم التعليل ، كما هو واضح.
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن آنية أهل الذمّة ، فقال : «لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا فيه الميتة والدم ولحم الخنزير» (٢).
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر (٣) الطعم فلا توضّأ منه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٧ ، الإستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف ، ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ / ١٠١٧ ، التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧١ ، الوسائل ، الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٦.
(٣) في التهذيب : «أو تغيّر ..».