ولا تشرب» (١).
ورواية أبي خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» (٢).
وعن الفقه الرضوي : «وإن مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب عليك ذلك في الإنسان» (٣).
وفي موثّقة حفص بن غياث : «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» (٤).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن ، قال : «كلّ ما ليس له دم فلا بأس» (٥).
وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقع في الآبار ، فقال :«أمّا الفأرة وأشباحها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٦٢٥ ، الإستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠ ـ ٢١ / ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ٤.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٥٩ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :١٧٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.