فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» (١).
ورواية يونس (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقرب تخرج من الماء ميتة ، قال : «استق منها عشر دلاء» قلت : فغيرها من الجيف ، قال : «الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» (٣).
إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه منطوقا ومفهوما.
هذا كلّه ، مضافا إلى إمكان استفادته من قوله تعالى (إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٤) بناء على عقود الضمير إلى كلّ واحد من المذكورات.
وفي المرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الصادق عن آبائه عن النبيّ صلوات الله عليهم «الميتة نجسة وإن دبغت» (٥).
فالإنصاف أنّه ليس شيء من أعيان النجاسات ـ بل قلّما يتّفق في غيرها أيضا ـ ما يكون أبين دليلا من نجاسة الميتة ، وكثرة أدلّتها مانعة من أن يتطرّق فيها الخدشة بضعف السند أو قصور الدلالة ، فلا ضير في عدم كون بعض إطلاقاتها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ١١.
(٢) في المصدر : «يونس عن منهال ..».
(٣) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، ح ٧.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب النجاسات ، ح ٦.