كون الاعتقاد يقينيّا مطلوب بالذّات ، وحصول اليقين مطلوب من جهة الثّبات وعدم الزّوال.
وفيه : أنّا نمنع وجوبه أوّلا ، وعدم زوال اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يسمّيه بعضهم بشبه اليقين ثانيا ، فإنّه قد يزول بالشّبهة وقد يزول حكمه بسبب الإنكار عنادا ، هذا حال القسم الأوّل.
وأما الثّاني ، والثّالث ، ـ أعني ما يحصل له الظنّ أو يبقى متردّدا ـ فبعد التّفطّن والشّعور يعرف حاله ممّا ذكرنا في القسم الأوّل من أنّ الحق فيه أيضا وجوب النّظر الى أن يحصل الاطمئنان ، ومع عدم الإمكان فيكتفى بالظّنّ ، والمتردّد متوقّف حتى يهديه الله الى الصّواب.
إذا تمهّد هذا فنقول : اختلف العلماء في جواز التّقليد في الأصول وعدمه ، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا ، وأكثر أهل العلم ، العدم.
وذهب جماعة منهم المحقّق الطوسي رحمهالله الى الجواز.
وذهب طائفة الى حرمة النّظر.
واعلم أنّ هاهنا مقامات :
الأوّل : أنّه هل يجب معرفة الله أم لا؟
والثّاني : أنّ الوجوب ـ على فرض ثبوته ـ عقليّ أو شرعيّ.
والثالث : أنّ الوجوب إذا ثبت بالعقل أو بالشّرع ، فهل يكفي في المعرفة التّقليد أو يجب الاجتهاد؟
وهل يكفي الظنّ بها أو يجب القطع؟
وعلى اشتراط القطع ، هل يكفي مطلق الجزم أو يلزم اليقين المصطلح أي الجزم الثّابت المطابق للواقع؟