الكذّابين فيه شيئا واغتشاش الأمر فيه.
ومنها : ما كان معتمدا لأجل الوثوق بصاحبه ، أو القرائن التي دلّت على أنّه صدر من صاحبه في حال استقامته وإن اعتراه بعد ذلك تخليط ، فالمعتمد في مقابل غير المعتمد ، وليس معناه قطعيّ الصّدور ، وإن احتمل كون بعض أخبار الأصل المعتمد قطعيّ الصّدور عنده ، مع أنّ ذلك لا يفيد قطعيّته عندنا ، مع أنّ الصّدوق رحمهالله كثيرا ما يردّ الرّواية بأنّه تفرّد به فلان ، ويذكر اسم الثّقة صاحب الكتاب المعتمد ، كما في أوّل باب وجوب الجمعة ، وفي باب إحرام الحائض والمستحاضة من كتاب الحجّ ، وهذا كلّه يدلّ على كونها ظنيّة عنده.
وكذلك الكلام [كلام] الكليني رحمهالله في أوّل كتابه لا يدلّ على قطعيّة الأخبار لما ذكرنا ، مضافا الى ما يشير إليه قوله : وأرجو أن يكون بحيث توخّيت. مع أنّ القطعيّة عنده لا يفيد القطعيّة عندنا ، مع أنّ الصّدوق كثيرا ما يطرح روايات «الكافي» كما يظهر في باب الرّجل يوصي الى رجلين ، وفي باب الوصيّ يمنع الوارث وغيره ، وكذلك الشيخ والمرتضى وغيرهما من المتأخّرين.
وأمّا ما نقل من «العدّة» فلا يحضرني ما ذكره. وقال بعض أصحابنا المتأخّرين : إنّي تصفّحت كتاب «العدّة» ولم أر ذلك فيها ، ثمّ إنّ بعض المتأخّرين بعد ما حكم ببطلان دعوى قطعيّة أخبار تلك الكتب وإبطال دعوى عدم الحاجة الى علم الرّجال ذهب الى أنّ تلك الأخبار قطعيّة العمل ، للعلم العادي بأنّ الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمد.
ومعنى كون الأصل معتمدا هو ما ثبت من القرائن جواز العمل عليها بنصّ الأئمة عليهمالسلام وتقريرهم ، وإن اشتمل بعضها على ما علم أنّه من غيرهم عليهمالسلام لأجل تقيّة أو ضيق وقت عن البيان والتّفصيل وتمييز ما هو الحقّ من غيره. ثمّ أورد على