السّابق ، ولم يقل به أحد.
وبالجملة ، مدار الكلّ من زمان غيبة الإمام عليهالسلام الى الآن على تقليد المجتهدين ، بل الغالب في الخلائق أنّهم لا يجتهدون ولا يقلّدون. هب أمر هؤلاء فاسد ، ولكن أمر المقلّدين في البلاد البعيدة الّذين لا مناص لهم عن التّقليد وأوج معرفتهم هو ذلك ، إنّما هو على العمل بفتوى مجتهدهم في العبادات والمعاملات ، ولا ريب أنّ المعاملات أكثرها خلافيّة ، وهذا الإشكال يجري في كلّها ، فلا بدّ لكلّ مقلّد أن يجري بيعه وإجارته ومزارعته ونكاحه وطلاقه ، كلّها في حضور المجتهد أو بمباشرته أو بمرافعته ، لو سلّمنا أنّ بمحض ذلك يتحقّق الحكم وإن لم يحصل الخصام بالفعل ، وإلّا فليستعدّ لفسخ مناكحاته ومعاملاته ، وتبدّل حالاته بمجرّد تبدّل رأي مجتهده أو تبدّله بآخر ، ثمّ بعد الفسخ بسبب تغيّر الرّأي أو التّجدّد لتصحيحه ثانيا برأي آخر ، ثمّ فسخه برأي آخر ، وهكذا ، فيستلزم التّسلسل وعدم الاستقرار ، ولا أقل من موت مجتهده مع قول أكثر العلماء ، بل كلّهم على ما ادّعاه بعضهم من عدم جواز تقليد الموتى ، وأنّ النّاس صنفان : إمّا مجتهد ، وإمّا مقلّد ، فلا بدّ أن يعرض جميع معاملاته التي فعل ، وكلّ ما في تحت يده ممّا حصل له بمعاملاته على مجتهد آخر ليمضيه أو ليفسخه.
والحاصل ، أنّ كلّ ما دلّ على جواز العمل برأي المجتهد وهو لزوم العسر والحرج وغيره ، يدلّ على جواز البقاء على مقتضى أمثال هذه العقود والمعاملات ، وممّا يتفرّع على ما ذكرنا ، جاز نكاح امرأة وقع طلاقها على خلاف رأيه. مثلا : اختلف العلماء في بعض أقسام الطّلاق ، فعلى القول باختصاص عدم جواز النّقض بالحكم دون الفتوى ، يلزم أن يحكم المجتهد الذي يرى بطلان ذلك برجوع المرأة الى الرجل إذا وقع الطلاق بتقليد مجتهد يرى ذلك وإن لم يحصل