بل هو اعتراف بجوازه إذا لم يوجد حيّ مع أنّ المطلوب العموم.
يرد عليه : أنّ هذا الاستدلال إنّما هو إبطال وجوب الاجتهاد عينا على العوامّ ردّا على فقهاء حلب ومن قال بمقالتهم ، لا لأجل جواز التّقليد ، بل الدّليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان العقليّ من انسداد باب العلم ، وانحصار الطّريق في العمل على ما هو أقرب الى الحقّ النّفس الأمريّ في نظر المكلّف بحسب طاقته وفهمه.
نعم ، يجب على العلماء العارفين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إذا ثبت عندهم بطلان طريقة المقلّد إذا كانت المسألة تقليديّة.
وأما المسائل الأصولية كما نحن فيه ، فلا يجب فيه التّقليد ، بل لا يجوز مع ظهور خلافه.
ومن جميع ذلك يظهر حال مباحثة العلماء ومناظرتهم في المسألة ، وتحقيق الحال ليثمر في الإرشاد والأمر بما هو موجب للاستكمال والرّدع عمّا هو يثمر النّقص والوبال ، فإنّه لا يمكن للمجتهد حينئذ الاستدلال على حرمة العمل بتقليد الميّت بأصل حرمة العمل بالظنّ ، فإنّه قد بطل جوازه بالبرهان العقليّ.
فإنّ سدّ باب العلم يوجب جواز العمل بالظنّ ، كما أنّ ظنّ المجتهد يحصل من الأمارات الفقهيّة ، فظنّ المقلّد يحصل بمتابعة المجتهد ، والمفروض حصول الظنّ للمقلّد بتقليد الميّت.
ولا ريب أنّ العمل بالظنّ الحاصل من عمومات حرمة العمل بالظنّ مبطل للعمل بالظنّ ، وما يستلزم وجوده وعدمه ، فهو باطل ، فبقي الكلام في إثبات المطلب بشيء غير الظنّ بحرمة العمل بالظنّ ، كالتمسّك بالشّهرة والإجماع المنقول ، فإنّهما يدلّان على بطلانه من حيث هو لا من حيث إنّه ظنّ.
وعلى فرض تسليم حصول هذا الظنّ ، ففي لزوم أمر المقلّد به إشكال ، سيّما إذا