وان كان ما اختاره شيخنا ثقة الإسلام من التخيير لا يخلو من قوة ، الا ان اخبار الاحتياط عموما وخصوصا أكثر عددا وأوضح سندا وأظهر دلالة.
واما الترجيح بالأوثقية والأعدلية فالظاهر انه لا ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا التي عليها مدار ديننا وشريعتنا كما قدمنا بيانه (١) ولعل ما ورد ـ في مقبولة عمر بن حنظلة (٢) من الترجيح بذلك ـ محمول على الحكم والفتوى كما هو موردها ، ومثلها رواية داود بن الحصين (٣). واما مرفوعة زرارة (٤) فلما عرفت من الكلام فيها لا تبلغ حجة ، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم (عليهمالسلام) قبل وقوع التنقية في الاخبار وتخليصها من شوب الاكدار ، والله سبحانه ورسوله وأولياؤه أعلم.
(الثامن) ـ انه قد وقع التعبير عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة (٥) بالمشهور ، وهو لا يخلو من نوع تدافع. ويمكن الجواب عن ذلك اما بتجوز إطلاق المجمع عليه على المشهور ، أو بان يقال : يمكن ان يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه قد روى ما هو مجمع عليه أيضا فأحد الخبرين مجمع عليه بلا اشكال والآخر الذي تفرد بروايته شاذ غير مجمع عليه ، وحينئذ فيصير التجوز في جانب الشهرة ، واما بحمل الشاذ المخالف على ما وافق روايات العامة واخبارهم وان رواه أصحابنا ، بمعنى وجوب طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين الأصحاب ، وذلك لا ريب فيه كما تدل عليه الاخبار الدالة على حكم الترجيح بين الاخبار.
__________________
(١) في المقدمة الاولى والثانية.
(٢) المتقدمة في الصحيفة ٩١.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٩٢ السطر ٤.
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ٥.
(٥) المتقدمة في الصحيفة ٩١.