(الصورة الثانية) ـ ان يتعارضا في إناءين ، بأن تشهد احدى البينتين ، انه هذا وتشهد الأخرى بأنه الآخر.
وقد اختلفت فيها كلمتهم ايضا ، فذهب جمع ـ منهم : المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم ـ إلى أنهما كالمشتبه بالنجس. ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع الى أصل الطهارة.
وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف : «لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه.
وان قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ، كان قويا ، لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع ، وليسا متنافيين» انتهى.
وقال العلامة في المختلف : «لو شهد عدلان بان النجس أحد الإناءين وشهد عدلان بان النجس الآخر ، فان أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وان تنافيا اطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة» ثم انه مال في آخر كلامه الى كونهما بمنزلة الإناءين المشتبهين.
احتج الذاهبون الى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإناءين ، والتعارض إنما هو في التعيين ، فيحكم بما لا تعارض فيه ، ويتوقف في موضع التعارض.
واحتج الشيخ في الخلاف بان الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل ، فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل.
واحتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم ، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى ،