الله عزوجل : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (١) وكذلك الجنب إذا انتهى الى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، يفعل مثل ذلك» انتهى (٢).
(السادس) ـ الحمل على التقية ، لأن ذلك مذهب كثير من العامة كما ذكره الشيخ (رحمهالله) في الاستبصار (٣) ، وأيد بعضهم هذا الحمل بذكر الوضوء مع الغسل ولعل هذا الحمل أقرب المحامل المذكورة بعد الحمل الأول.
__________________
(١) سورة الحج. الآية ٧٨.
(٢) قال في كتاب الفقه الرضوي : «إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما نغرف به ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله. هذا مما قال الله تبارك وتعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» انتهى. وهو مصداق ما قدمنا آنفا من ان كثيرا من عبارات شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) مأخوذ من هذا الكتاب (منه رحمهالله).
(٣) لم نجد في الاستبصار نسبة القول بعدم انفعال القليل بالملاقاة إلى كثير من العامة ولعله يشير الى ما ذكره الشيخ في الصحيفة ٧ من طبع النجف ـ عند حمل خبر عبد الله بن المغيرة المتضمن للتقدير بالقلتين على التقية ـ من انه مذهب كثير من العامة ، وقد تقدم منه (قده) حكاية ذلك عن الشيخ في الصحيفة ٢٥٠ فتكون نسبته (قده) عدم انفعال القليل بالملاقاة إلى كثير من العامة بمقتضى كلام الشيخ (قده) بلحاظ ان مقدار القلتين أقل من مقدار الكر. وقد تقدم في التعليقة ٤ في الصحيفة ٢٥٠ ما يوضح انه مذهب كثير من العامة وقد رجح الفخر الرازي في ج ٦ من تفسيره ص ٣٤٦ عند الكلام في قوله تعالى : «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» ما حكاه عن مالك والحسن البصري والنخعي وداود ، وحكى ميل الغزالي إليه في الأحياء ، من عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة إلا إذا تغير اعتمادا على هذه الآية ، ثم قال : نقلنا تقديرات مختلفة للفرق بين القليل والكثير ، وليس بعضها اولى من بعض ، فوجب التساقط عند التعارض. وتقدير أبي حنيفة ـ عشر في عشر ـ تحكم وتقدير الشافعي بالقلتين بناء على قوله (ص) : «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا». ضعيف ، ثم أخذ في الخدش في السند ، الى ان قال : سلمنا صحة الرواية لكن احالة مجهول على مجهول ، لأن القلة غير معلومة ، فإنها تصلح للكوز والجرة ولكل ما يقال باليد.