(الثانية) ـ ان يهمل اعتبار المساواة ولكن يشترط الامتزاج. والوجه عدم اعتبار الدفعة حينئذ بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له ، حتى لو فرض حصول ذلك قبل إتمام إلقاء الكر لم يحتج إلى الباقي. ولا يفرق هنا ايضا بين المتغير وغيره ، لكن يعتبر في المتغير مع الممازجة زوال تغيره ، فيجب ان يلقى عليه من مقدار الكر ما يحصل به الأمران ، ولو قدر قوة المتغير بحيث يلزم منه تغير شيء من اجزاء الكر حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك اما بتكثير الاجزاء أو بإلقاء الجميع دفعة.
(الثالثة) ـ ان لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة وتكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة. والمتجه حينئذ الاكتفاء بمجرد الاتصال ، فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولم يحتج إلى الزيادة عنه.
(الرابعة) ـ الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيرا. والمعتبر حينئذ اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج ، وحينئذ لو فرض تأثير التغير في بعض الاجزاء تتعين الدفعة أو ما جرى مجراها كما ذكر. وحيث قد تقدم منا الميل الى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة متعين» انتهى كلامه (زيد مقامه).
ويرد على ما ذكره في الصورة الاولى انه قد صرح سابقا بان الذاهبين الى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى ، كما قدمنا لك عبائر جملة منهم في المسألة الثانية من الفصل الثاني (١) وقال (قدسسره) هناك بعد البحث في ذلك : «وقد تحرر من هذا ان عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكر مع تساوي السطوح ، أو باتصاله بمادة هي كر فصاعدا ، ولا يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر الى عدم انفعال ما تحتها. إلخ» ومفهوم هذا الكلام
__________________
(١) في الصحيفة ٢٢٨.