و (منها) ـ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر». وما أجاب به عنه في المعتبر فضعيف غير معتبر ، فلا ينبغي ان يصغى اليه ولا يعرج عليه.
و (منها) ـ صحيحته الأخرى عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه».
والجواب ـ باحتمال حمل عدم الإعادة وعدم غسل الثوب على عدم العلم بتقدم النجاسة ، لاحتمال وقوعها بعد ـ منظور فيه بعطف «يتوضأ الرجل» على قوله : «تقع» بالفاء الدالة على تأخر الوضوء عن الوقوع ، وان كان إنما حصل العلم بالوقوع أخيرا. وهو ظاهر.
و (منها) ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) «في البئر تقع فيها الميتة؟ فقال : ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا». والجواب عنها ـ بأنه لا دلالة لها على انه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شيء ـ لا يخفى ضعفه (٤) فإنه لو لم يكن المراد ذلك لكان حكم المفهوم مسكوتا عنه بالكلية ، وكيف قنع السائل بفهم حكم المنطوق خاصة ولم يفحص عن حكم المفهوم مع انه أحد شقي السؤال؟ وكيف رضى الإمام (عليهالسلام) بعدم افادته ذلك مع غفلة السائل عنه ودعاء الحاجة إليه.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٤) فان مقتضى مفهوم الشرط هنا انه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح لها العشرون ، وهو أعم من أن لا ينزح لها شيء بالمرة أو ينزح لها أقل ، وذلك الأقل غير متيقن (منه رحمهالله).