مستعملا بالنسبة إليه بدون ذلك ولا يكون مستعملا بالنسبة إلى غيره إلا بذلك؟ أقوال :
(أولها) ـ صريح العلامة في المنتهى ، حيث قال : «لو انغمس الجنب في ماء قليل ، فان نوى بعد تمام انغماسه واتصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه ، لوصول الماء الطهور الى محل الحدث مع النية ، ويكون مستعملا ، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ الوجه ذلك» انتهى.
و (ثانيها) ـ ظاهر الشهيد في الذكرى ، حيث قال : «يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وان لم يخرج».
وأورد عليه بان حكمه ـ بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج ـ مشكل بعد قوله أولا : ان الاستعمال يتحقق بانفصاله عن البدن ، إذ مقتضاه توقف صيرورته مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماء الى محل آخر غير ما ارتمس فيه.
وأجيب بأنه كان مراده اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة إلى نفس المغتسل وان كان ظاهر عبارته العموم. ولا يخلو من بعد ، لعدم صحة تفريع «فلو نوى» على ما قبله (١).
ولعل الأظهر في الجواب انه (قدسسره) جعل تمام الارتماس المترتب عليه ارتفاع الحدث وصيرورة الماء مستعملا في حكم انفصال الماء عن البدن ، فيكون مراده بانفصال الماء عن البدن المترتب عليه صيرورته مستعملا ما هو أعم من ذلك. وبهذا المعنى
__________________
(١) لانه متى فسر قوله : «يصير الماء مستعملا. إلخ» بالمغتسل نفسه وخص به يصير اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة إليه خاصة ، مع ان ما فرع عليه من صيرورة الماء مستعملا بعد نية المرتمس بعد تمام الارتماس انما هو بالنسبة إلى الغير ، ولا وجه للتفريع المذكور ، لتغاير محل الحكم المذكور (منه رحمهالله).