في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصال. والوجه ما ذكرناه» انتهى.
وفيه نظر من وجوه :
(اما أولا) ـ فلان هذا الفرق الذي ذكره بين المغتسل وغيره اما مستفاد من كلام المانعين أو من الأدلة الواردة لهم ، وكلاهما ممنوع (اما الأول) فلعدم تصريح أحد منهم بذلك. و (اما الثاني) فلأن المستفاد من رواية ابن سنان (١) التي هي أصرح أدلتهم صدق الاستعمال على هذا الماء بعد حصول رفع الحدث به ، انفصل أو لم ينفصل. واما ما علل به عدم الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل نفسه ـ من انه ما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم. إلخ ـ ففيه ان هذا انما يلزم بالنسبة إلى المغتسل ترتيبا أو ارتماسا إذا نوى خارج الماء مثلا كما تقدمت الإشارة إليه آنفا ، لا فيما إذا نوى بعد تمام الارتماس كما هو المفروض. وعدم الحكم بكونه مستعملا ثمة للحرج الذي ذكره لا يستلزم ذلك في محل البحث ، لعدم العلة المذكورة.
و (اما ثانيا) ـ فلانه يرد عليه انه لو لم يخرج من الماء مدة يوم مثلا لا يحكم باستعمال الماء بالنسبة إليه فيجوز له الوضوء أو الاغتسال منه ، بل ولو خرج بعض بدنه ولم يخرج بتمامه. والتزامه لا يخلو من بعد.
و (اما ثالثا) ـ فلان حكمه بأن الانتقال بمنزلة الخروج ـ في صدق الاستعمال به ـ فيه ان جميع هذا الماء اما في حكم الماء الواحد أو المياه المتعددة ، فعلى الأول فما لم ينفصل عنه بتمامه فإنه يجري فيه الدليل الذي ذكره ، وعلى الثاني فإنه يلزم جواز ان يتطهر به شخص آخر في موضع آخر منه وان انتقل أو خرج ايضا ، وهو لا يقول به. نعم اعتبار الانتقال أو الخروج انما يعتبر بعد النية داخل الماء في صدق الغسل الذي هو عبارة عن جري جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو بمعاون لو كان الماء ساكنا ، وهو غير محل البحث.
__________________
(١) المتقدمة في الصحيفة ٤٣٦.