اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ان يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفا فصبت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا ، ثم تمسح بيدك وتدلك بدنك».
أقول : وهذا الخبر قد ورد بنوع آخر في منع رجوع الغسالة. وهو ان يغتسل على الكيفية المذكورة في الخبر. والظاهر تقييد ذلك بقلة الماء كما دل عليه الخبر المبحوث عنه ، إذ الاجتزاء بالغسل المذكور ـ مع كثرة الماء وإتيانه على الغسل الكامل ـ لا يخلو من الإشكال إلا على مذهب المانعين من استعمال الغسالة.
(الخامس) ـ قال الشيخ في النهاية : «متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء لوضوئه ، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج اليه وليس عليه شيء. وان أراد الغسل للجنابة وخاف ـ ان نزل إليها ـ فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وامامه وخلفه ، ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به» انتهى.
قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : «وهو لا يخلو من اشكال ، فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب اليه واغتساله فيه ، ولا ريب ان هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه. وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه» ثم نقل عن المحقق في المعتبر انه تأوله فقال : «ان عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في «نزل» ضمير ماء الغسل ، ويكون التقدير «وخشي ـ ان نزل ماء الغسل ـ فساد الماء» وإلا فبتقدير ان يكون في «نزل» ضمير المريد لا ينتظم المعنى ، لأنه ان امكنه الرش لا مع النزول امكنه الاغتسال من غير نزول» ثم قال بعده : «وهذا الكلام حسن وان اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، فان محذورة هين بالنظر الى ما يلزم على التقدير الآخر ، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص ، فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير. وفي بعض نسخ النهاية «وخاف ان ينزل إليها فساد الماء» على صيغة المضارع ، فالإشكال حينئذ مرتفع ، لانه مبني على كون