وقد تمسّك الإمام بالحديث على بطلان الطلاق ورفع الصحة ، فيكشف عن أنّ الموضوع أعم من المؤاخذة والحكم التكليفي والوضعي.
تنبيه
المراد من الآثار الموضوعة ، هي الآثار المترتبة على المعنون ، أي ما تعلّق بالنسيان أو الخطاء أو الجهل ، لا آثار هذه العنوانات مثلاً دلّ الدليل الاجتهادي على وجوب سورة تامّة في الصلوات الواجبة كما في قوله (عليهالسلام) «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر». (١) واطلاقه يعم حالتي الذكر والنسيان فالوجوب الضمني ثابت في الحالتين مع قطع النظر عن حديث الرفع وأمّا معه فهو حاكم عليه ، حيث يرفع وجوبها في حالة النسيان ، ويخصّه بحالة الذكر.
وأمّا ما دلّ على وجوب سجدتي السهو عند نسيان الجزء كما في قوله (عليهالسلام) : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقصان تدخل عليك أو نقصان» (٢) فهو غير مرفوع لأنه أثر نفس النسيان ، لا أثر المنسىّ أعني وجوب السورة.
ومثله إذا قتل إنساناً خطأ ، فالمرفوع هو أثر القتل أعني القصاص الوارد في قوله سبحانه : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٣) الشامل اطلاقه حالتي العمد والخطأ.
وأمّا الأثر المترتّب على عنوان الخطأ كالدية الّتي دلّ عليها قوله سبحانه : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (٤) فهي غَيْرُ مرفوعة.
__________________
(١). الوسائل : ٥ ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٢). الوسائل : ٤ ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٢.
(٣). مائدة : ٤٥.
(٤). النساء : ٩٢.