وفقه والتحذير عن مخالفته لانكشاف الواقع ، وإلى هذا يرجع قول القائل بأنّ حجّية القطع ذاتية دون الظن فإنّها عرضية.
وبذلك يتبيّن أنّ للقطع ثلاث خصائص :
١. كاشفيته عن الواقع ولو عند القاطع.
٢. منجّزيته عند الإصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يُثاب ولو عصى يعاقَب.
٣. معذِّريته عند عدم الإصابة ، فيُعذَّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
وأمّا الثانية ، فهي عبارة عن كون الحدّ الوسط في القياس المنطقي علّة لثبوت الأكبر للأصغر أو معلولاً لثبوته له ، فيوصف بالحجّة المنطقية ، كالتغيّر الذي هو علّة لثبوت الحدوث للعالم.
يقال : العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث.
والقطع بهذا المعنى ليس حجّة ، لأنّه ليس علّة لثبوت الحكم للموضوع ولا معلولاً له ، لأنّ الحكم تابع لموضوعه ، فإن كان الموضوع موجوداً يثبت له الحكم سواء أكان هنا قطع أم لا ، وإن لم يكن موجوداً فلا يثبت له ، فليس للقطع دور في ثبوت الحكم ولذلك يُعدُّ تنظيم القياس بتوسيط القطع باطلاً ، مثل قولك : هذا مقطوع الخمرية ، وكلّ مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام ، وذلك لكذب الكبرى ، فليس الحرام إلّا نفس الخمر لا خصوص مقطوع الخمرية.
وأمّا الثالثة ، فهي عبارة عمّا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفيّة يعتبرونه حجّة في باب الأحكام والموضوعات لمصالح ، فتكون حجّيته عرضيّة مجعولة كخبر الثقة ، ومن المعلوم أنّ القطع غنيّ عن إفاضة