عدم الاكتفاء بالمأتي به ، ولو ارتفع النسيان كان عليه الإعادة أو القضاء.
وأمّا الصورة الثالثة : أي إذا كان لكلّ من الدليلين إطلاق فيقدم إطلاق دليل الجزء على إطلاق المركب تقدمَ المقيد على المطلق ، فإنّ دليل المركّب وإن كان يدلّ على مطلوبية كلّ واحد من الأجزاء غير المنسيّة حالتي الذكر والنسيان وبالتالي يدل وجود الأمر بما عدا المنسي سواء أنسي الجزء الآخر أم لا ، لكن دليل الجزء أخص منه حيث يدلّ على دخله في صحّة المركب وعدم إيفاء الباقي بغرض المولى مطلقاً ذاكراً كان أو ناسياً ، فيقدم على إطلاق المركب ، وعلى ذلك فلا يجوز الاكتفاء بما عدا المنسي ، فإذا قال المولى : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) أو قال : «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه». (٢) كان ظاهرهما مدخليتهما في ماهية الصلاة وحقيقتها ، فيعمّان حالتي الذكر والنسيان ، فتكون النتيجة بطلانَ الصلاة المنسيّ جزؤها حسب إطلاق دليل الجزء والشرط ، وليس المقام مجرى للبراءة العقلية أو الشرعية من شرطية الشرط أو جزئية الجزء لفرض وجود الدليل الاجتهادي ، أعني : الإطلاق فيهما.
وأمّا الصورة الرابعة : أعني : إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء إطلاق فأتى بما عدا المنسي ثمّ ذكر بعد الفراغ عن العمل ، فهذا هو المناسب للمقام والمحكّم فيه هو البراءة ، لأنّ الواقع لا يخلو من أحد أمرين ، إمّا أن تكون الجزئية مطلقة تلزم إعادتها ، أو مختصة بحال الذكر فيكفي ما أتى به ، فيكون مرجع الشك في وجوب الإعادة ، إلى الشك في ثبوت جزئية الجزء أو شرطية الشرط في حال النسيان والأصل البراءة من الجزئية أو الشرطية في هذه الحالة ، فيحكم عليها بالصحّة.
__________________
(١). الوسائل : ١ ، الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢). الوسائل : ١ ، الباب ١٦ من أبواب الركوع ، الحديث ١ و ٢.