فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنّة رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ، ومأموراً به عن رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وأمره». (١)
٣. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق (عليهالسلام) أنّه قال : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه». (٢)
٤. ما رواه الحسن بن الجهم ، عن الرضا (عليهالسلام) قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟
فقال : «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا». (٣)
٥. ما رواه الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح (عليهالسلام) أنّه قال : «إذا جاءك الحديثان المختلفان ، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل». (٤)
والظاهر انّ موافقة الكتاب ليست من وجوه الترجيح ، بل المخالف ليس بحجّة ، وذلك لأجل أمرين :
إنّ الأخبار الواردة حول الخبر المخالف للكتاب على صنفين :
أ. ما يصف الخبر المخالف وإن لم يكن له معارض بكونه زخرفاً. (٥) وانّه ممّا لم «أقله» (٦) أو «لا يصدق علينا إلّا ما وافق كتاب الله». (٧)
ب. ما يصف الخبر المخالف للكتاب مع كونه معارضاً لما هو موافق له
__________________
(١، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١ ، ٢٩ ، ٤٠ ، ٤٨ ، ١٢ ، ١٥ ، ٤٧.