موردي الافتراق ، وإنّما الاختلاف في مورد الاجتماع ، فالعُقاب بما انّه حيوان غير مأكول يحكم على فضلته بالنجاسة ، وبما انّه طائر يحكم عليها بالطهارة.
ومنه يعلم حكم أخبار العرض على الكتاب والسنّة وفتاوى العامة ، فإنّ الظاهر هو الأخذ بتمام ما وافق كتاب الله وترك تمام ما خالفه ، ومثله ما وافق العامة أو خالفها ، فإنّ المتبادر هو أخذ تمام ما خالف العامة وترك كلّ ما وافقهم ، والأمر في العموم من وجه ليس كذلك ، لأنّه يؤخذ بكلا الدليلين ولا يترك الآخر بتاتاً.
سؤال وإجابة
ما الفرق بين «صل» و «لا تغصب» ، وقولنا : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»؟
حيث يعد الأوّل من باب التزاحم بخلاف الآخر حيث يعد من باب التعارض ، ولم نجد أحداً يعالج المثال الأوّل من باب التعارض ، كما لم نجد من يعالج المثال الثاني من باب التزاحم مع أنّ المثالين من باب واحد.
والجواب : انّه إذا أحرز الملاك والمناط في متعلّق كلّ واحد من الإيجاب والتحريم مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع ، فهو من باب التزاحم ؛ وأمّا إذا لم يحرز مناط كلّ من الحكمين في مورد التصادق ، سواء أحرز مناط أحد الحكمين بلا تعيين ، كما إذا كان أحد الدليلين قطعياً أو لم يحرز المناط في كلّ من المتعلّقين كالخبرين الواحدين فهما من باب التعارض. وقد مرّ الايعاز إليه في الجز الأوّل عند البحث في اجتماع الأمر والنهي.
تمّ الكلام في المقصد الثامن
ويليه البحث في الاجتهاد والتقليد