وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (٣).
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
[ ١٨٩٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
[ ١٨٩٠٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٧.
(١) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٧.
(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.