٤٣ ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه
[ ١٨٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (١) شيئا.
[ ١٨٩٠٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.
[ ١٨٩٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ذبح
__________________
الباب ٤٣
فيه ٨ أحاديث
(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤٠ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١.
(١) في المصدر : وأجلالها.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.