يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (١) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ ١٨٩٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليهالسلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (١).
[ ١٨٩٦٥ ] ٨ ـ قال : وروي عن الائمة عليهمالسلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي صلىاللهعليهوآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ ١٨٩٦٦ ] ٩ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
__________________
(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٧.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٩ ـ معاني الاخبار : ٣٠٠ | ١.