قال : فلا تقول (٢) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال (٣) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بديلا (٤) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (٥) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[ ١٨٩٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه (١) ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.
أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ١٨٩٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
__________________
(٢) في المصدر : أفلا تقول.
(٣) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
(٤) في الاستبصار : بلالا.
(٥) البقرة ٢ : ١٩٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٦.
(١) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٧.