أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (٣).
[ ١٨٥٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
[ ١٨٥٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله عليهالسلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس (١) هو من الناس في شيء.
[ ١٨٥٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون (١) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (٢) خرجوا إلى
__________________
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٥ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٠ | ١٧٠٤.
(١) في المصدر : وليس.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٥ | ١٠٠٠ و ٤٨٠ | ١٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٧.
(١) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).