بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (٤).
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (٥).
[ ١٨٥٦٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (١) ، وفي أقسام الحج (٢).
__________________
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٥ | ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٥.
(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.