على إبطال الزيادة من غير فرق بين حال العمد والسهو والنسيان والجهل ، تكون هذا الرواية مخصّصة له بحال العمد لحكومتها عليه ، كما تكون حاكمة على أدلّة بطلان الصّلاة بالنقيصة أو لا؟
قد عرفت فى ما تقدّم أنّ الزيادة لا بدّ من إرجاعها إلى النقيصة باعتبار عدمها فى المركّب ، فيكون محصّل معنى الرواية بناء على شمولها للزيادة أنّ الصلاة لا تبطل من الخلل من ناحية شيء إلّا من الخلل من ناحية الأشياء الخمسة ، والخلل فى كلّ من طرفي المستثنى منه والمستثنى أعمّ من ترك ما يعتبر وجوده أو فعل ما يعتبر عدمه ، والمراد بالشيء المقدّر فى طرف المستثنى منه وبالعناوين الخمسة فى طرف المستثنى أعمّ من الوجودي والعدمي ، فالخلل من ناحية الركوع مثلا أعمّ من ترك أصله المعتبر وجوده ومن فعل الركوع الزائد المعتبر عدمه.
لا يقال : ينافي إرادة الأعمّ عدم تمشّي الزيادة فى بعض من الخمسة كالطهور والوقت والقبلة ، لوضوح عدم تصوّر الزيادة فى هذه ، وإنّما المتصوّر فيها هو النقص.
لأنّا نقول : المراد مطلق الخلل وهو فى كلّ شيء بحسبه ، هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية فإنّ الظاهر من الشيء المقدّر ، ومن العناوين الخمسة هو الوجودي منها ، فالخلل من ناحيتها هو تركها ، وإذن فلا تعرّض في الرواية للزيادة.
الثالث : لو قلنا بشمول الرواية للزيادة وتنزّلنا عن الانصراف الذي ادّعيناه فالظاهر التفكيك فيها بين المستثنى منه والمستثنى بإرادة الأعمّ من الزيادة والنقص فى الأوّل ، وخصوص النقص فى الثاني ، وذلك لأنّا وإن سلّمنا عموم الشيء المقدّر فى المستثنى منه للوجودي والعدمي فالظاهر من العناوين الخمسة هو الوجودي ، فيكون محصّل المراد أنّ الصلاة لا تبطل من الخلل في شيء مطلقا ، سواء كان وجوديا أم عدميّا ، إلّا من الخلل فى هذه الوجوديات الخمسة ، وحينئذ فيكون زيادة هذه الأشياء التي يكون من قبيل الخلل فى العدمي داخلة تحت