المستثنى منه ومحكومة بعدم لزوم الإعادة.
ويحتمل بعيدا إرادة الأعمّ من المستثنى أيضا ، وذلك بأن يلاحظ العناوين الخمسة بدون اعتبار الوجود والعدم ، فيكون الخلل من ناحيتها أعمّ من تركها فى ما إذا اعتبر وجودها ، ومن فعلها فى ما إذا اعتبر عدمها.
فتحصّل ممّا ذكرنا فى هذا الأمر والأمر المتقدّم أنّ للرواية ثلاثة احتمالات مترتّبة فى الظهور : إرادة خصوص النقص فى كلّ من المستثنى منه والمستثنى ، وإرادة الأعمّ فى الأوّل وخصوص النقص فى الثاني ، وإرادة الأعمّ فى كلّ من الطرفين ، وقد عرفت أنّ الظاهر الأولى هو الأوّل ، وعليه فتكون الرواية قاعدة ثانويّة فى خصوص النقيصة الغير العمديّة ، مخالفة للقاعدة الأوّليّة فى الأشياء الخمسة ، وموافقة لها فى غيرها.
الرابع : إنّ ظاهر الرواية الشريفة بل صريحها الحكم على من التفت إلى نقص جزء من أجزاء الصلاء بإعادة وعدم إعادة مجموع الصلاة ، ولا إشكال أنّ الحكم بإعادة وعدم إعادة الشيء إنّما يصحّ إذا كان هذا الشيء حاصلا بتمام أجزائه ، وإلّا لم يكن محلّ لإرجاعه وإعادته ، فالجمود على ظاهر لفظ الإعادة المضاف إلى الصلاة يقتضي اختصاص مورد الرواية بنقص الجزء سهوا الذي لم يحصل الالتفات إليه إلّا بعد الفراغ من الصلاة ، وأمّا السهو عن الجزء الملتفت إليه فى أثناء الصلاة فهو خارج عن عمومها ؛ إذ لا معنى حينئذ لإعادة وعدم إعادة مجموع الصلاة بعد أنّ المفروض عدم تحقّق موضوع خارجي للمجموع وكون المكلّف فى أثنائه ، بل المتحقّق حينئذ هو القطع وعدمه.
إلّا أن يقال : إنّ إطلاق إعادة الصلاة على قطعها فى الأثناء شائع فى كلمات العلماء رضوان الله عليهم وفي الأخبار ، فيقولون عند حدوث أمر كذا فى الأثناء : «يعيد الصلاة» ومرادهم القطع والاستئناف ، ويوجد هذا المضمون فى الأخبار أيضا ، من أراد فليراجع.