هذا مضافا إلى ما فى الصحيح من تعليل عدم لزوم إعادة الصلاة بنسيان القراءة بكون القراءة سنّة ، أي مجعولة للرسول صلىاللهعليهوآله دون ما فرضه الله عزوجل فى القرآن ، فإنّه يعلم منه أنّ ضابط عدم لزوم الإعادة ولزومها كون المنسيّ سنّة وكونها فريضة ، لا كونها ملتفتا إليه فى الأثناء أو بعد الفراغ ، فيدلّ على أنّ الجزء المنسيّ إذا كان فريضة إلهيّة فحيث إنّ الاهتمام بشأنه كثير ، يجب إعادة الصلاة لأجله ، وأمّا إذا كان سنّة فحيث إنّ الاهتمام به ليس بتلك المثابة فيحكم بمضيّ ما مضى من الصلاة ولا يجب الإعادة ، وهذا كما ترى يعمّ صورة حصول الالتفات إلى النسيان فى الأثناء أيضا وإن قلنا بأنّ الصحيحة بمقتضى الجمود على لفظ الإعادة قاصرة عن شمولها.
فعلى هذا لو نسي جزءا من أجزاء الصلاة وتذكّر فى أثنائها لم يعد الصلاة لعموم الرواية ، نعم لا بدّ من أن يكون التذكّر بعد مضيّ محلّ الجزء المنسيّ حتى يصحّ الحكم بإعادة الصلاة أو عدم إعادتها.
ولكن هنا دقيقة لا بدّ من التنبيه لها وهي أنّ الشرط يعتبر قيدا فى الصلاة التي هي عبارة عن الأفعال المخصوصة التي أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة ، وقد يعتبر فى المصلّي حال الصلاة ، فلو أخلّ بالطهارة الخبثيّة سهوا فتذكّر فى أثناء الصلاة فى حال عدم الاشتغال بشيء من أفعالها فأزال النجاسة كإلقاء الثوب المتنجّس ثمّ أتى ببقيّة الأفعال صحّت الصلاة على الأوّل ولا تصحّ على الثاني.
أمّا الصحّة على الأوّل : أمّا فى الأجزاء السابقة فلأنها وإن أتى بها مع فقد الشرط ، لكن كان الفقد سهويّا ، وقد تكفّل الرواية عدم ورود نقص في الصلاة من جهة الترك السهوي ، وأمّا الأجزاء اللاحقة فقد أتى بها مع الطهارة بالفرض ، وأمّا عدم الصحة على الثاني فلأنّ الطهارة قد اعتبرت في المكلّف ما لم يخرج عن الصلاة ، فهو فى جميع آنات الصلاة لا بدّ أن يكون خاليا عن الترك العلمي والحال أنّه حال الالتفات إلى النجاسة قد تحقّق فيه الترك العلمي ، ولو كان آناً ما كأن ألقى