الثوب المتنجّس بمجرّد الالتفات ؛ إذ هو كمن أحدث فى أثناء الصلاة فرفع الحدث دفعة.
نعم لو ألقى الثوب أوّلا ثمّ تبيّن له نجاسته صحّت الصلاة على الوجه الثاني أيضا ؛ لخلوّه عن الترك العلمي فى جميع الآنات ، والترك السهوي لا يضرّ ولكن هذا فرد نادر فلو كان مورد الرواية مقصورا على التذكّر فى الأثناء لاستكشفنا من باب ندرة هذا الفرد عن كون شرطيّة شروط الصلاة على الوجه الأوّل ، ولكن حيث إنّ المورد هو الإعادة وهي لا يتمّ إلّا فى صورة التذكّر بعد الفراغ. وإنّما تعدّينا إلى التذكّر فى الأثناء بتنقيح المناط ، فلا يتمّ هذا الاستكشاف ، فلا بدّ من إثبات كون الشرط على الوجه الأوّل بالدليل الخارجي ، فتدبّر.
نعم فى الجهر والإخفات وجهان يختلف محلّهما بحسبهما ، الأوّل : أن يكون الجزء المجعول للصلاة هو القراءة المقيّدة بالإخفات أو بالجهر حتى لا يكون فى البين إلّا مجعول واحد ، والثاني : أن يكون هنا مجعولان مستقلّان ، الأوّل مطلق القراءة ، والثاني الجهر والإخفات ، غاية الأمر أنّ الثاني كيفيّة في الأوّل ، والأوّل محلّ للثاني ، فتظهر الثمرة بين هذين الوجهين فى ما إذا أخفى فى القراءة فى موضع الجهر نسيانا أو عكس ، فتذكّر قبل الهويّ إلى الركوع ، فإن بنينا على الوجه الأول كان هذا التذكّر قبل مضيّ المحلّ ، لأنّ ما أتى به من القراءة لم يكن جزء للصلاة ، وما يكون جزء لها وهو القراءة المقيّدة لم يؤت بها ، والمفروض عدم دخوله فى الركن ، فلا محالة يكون المحلّ باقيا.
وإن بنينا على الوجه الثاني كان هذا التذكّر بعد مضيّ المحلّ ، لأنّ ما أتى به من القراءة جزء للصلاة على هذا الوجه ، فالمنسيّ إنّما هو نفس الكيفيّة ، وقد فرضنا أنّ محلّها هو القراءة ، فإذا مضت القراءة كما هو الفرض فقد مضى محلّها ؛ لأنّ القراءة إنّما صارت باعتبار صرف وجودها محلّا للكيفيّة ، ولا يمكن إعادة صرف الوجود ، وعلى هذا فمقتضى هذا الوجه أن يكون تذكّر الإخفات والجهر فى كلمة ـ إذا تبدّل أحدهما بالآخر نسيانا ـ تذكّرا بعد مضيّ المحلّ مطلقا ولو كان حاصلا