متّصلا بتلك الكلمة.
الخامس : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة ثمّ التفت بعد الفراغ مثلا ، ولكن شكّ فى أنّه تركه عمدا أو سهوا ، فهل يمكن التمسّك فى هذا الحال بعموم «لا تعاد» أو لا يمكن ، لكونه تمسّكا فى الشبهة المصداقيّة ، بناء على خروج العمد عن تحت الرواية كما اخترناه ، فإنّه يشكّ فى كون المورد من مصاديقه أو مصاديق السهو الذي هو موضوع الرواية؟
الحق أن يقال : إنّا إن بنينا على أنّ الرواية فى حدّ ذاتها عامّة لحال العمد ولكن خصّصناها بغيره تخصيصا عقليّا من جهة استقلال العقل بمنافاة الجزئيّة والشرطيّة مع عدم إضرار النقص العمدي ، أمكن التمسّك بعموم المذكور لهذا المقام ؛ لأنّ المتيقّن من مورد استقلال العقل فى النقص العمدي إنّما هو حال العلم بالعمديّة ، فيكون حال الشكّ فيها صالحا ومحتملا عقلا لأن يحكم عليه بحكم «لا تعاد» والمفروض تماميّة العموم والإطلاق فى الرواية ، فلا مانع من الأخذ به.
وإن بنينا على أنّ الرواية لا تكون عامّة بالنسبة إلى حال العمد وأنّ لها الانصراف إلى غيره عرفا مع إمكان الشمول عقلا كما اخترناه كان المقام من باب التمسّك فى الشبهة المصداقيّة ، لأنّ الانصراف ثابت عن العمد الواقعي حال الترك ، سواء بقي الالتفات إلى عمديّته فى ما بعد أم عرض الاشتباه ، فالمنصرف إليه هو السهو الواقعي حال الترك فى مقابل العمد الواقعي حاله ، فلا محالة إذا شكّ فى مورد أنّه من أحد القسمين كان شبهة مصداقيّة لهذه الرواية وانحصر المرجع فيه فى القواعد الأخر.
السادس : بناء على المختار من عدم شمول الرواية الشريفة للزيادة لو دلّ دليل على مبطليّة الزيادة للصلاة فلا إشكال ، بمعنى أنّه لا معارض لذاك الدليل من ناحية هذه الرواية، وأمّا بناء على شمول الرواية للزيادة ، فهذه الرواية تكون حاكمة على ذاك الدليل ، كما تكون حاكمة فى طرف النقص على دليل الجزئيّة و