الشرطيّة ، حيث إنّهما يدلّان على إضرار نقص الجزء والشرط عمدا كان أم سهوا.
ووجه الحكومة أنّ مفاد هذه الرواية عدم بطلان الصلاة من خلل فيها إلّا من الخلل فى الأشياء الخمسة ، فمفادها تسليم الخلليّة وأنّ مقتضاها البطلان لو خلّيت وطبعها ، فلا محالة تكون حاكمة على دليل إثبات أصل الخلليّة ، هذا.
وذكر شيخنا المرتضى قدسسره فى رسائله أنّه لو كان دليل الزيادة مصرّحا بالزيادة السهويّة كان أخصّ مطلق من هذه الرواية ، لشمول هذه الرواية للنقيصة السهويّة أيضا ، وذلك مثل قوله عليهالسلام : «إذا استيقن أنّه زاد فى المكتوبة استقبل» حيث إنّ مقتضى تجدّد الاستيقان بعد المكتوبة وقوع الزيادة فى حال المكتوبة سهوا ، فيكون نصّا فى الزيادة السهويّة. (١)
أقول : ما ذكره قدسسره من كون النسبة عموما مطلقا يتمّ بناء على المعنى الثاني من المعاني الثلاثة التي ذكرناها للرواية ، وهو شمول المستثنى منه للزيادة دون المستثنى ؛ إذ مفاد الرواية على هذا عدم بطلان الصلاة بشيء من الزيادة والنقيصة فى شيء من الأجزاء والشرائط.
وأمّا بناء على المعنى الثالث وهو شمول المستثنى منه والمستثنى معا للزيادة فلا ، إذ النسبة على هذا عموم من وجه ؛ لأنّ مفاد الرواية عدم بطلان الصلاة بشيء من الزيادة والنقيصة فى غير الأشياء الخمسة ، ومفاد ذاك الدليل بطلانها بالزّيادة السهويّة في جميع الأجزاء والشرائط ، فيتحقّق لكلّ من الطرفين مادّة افتراق ويجتمعان فى الزيادة السهويّة فى غير الأشياء الخمسة.
فنقول : لو كان لأحد الدليلين لسان حكومة على الآخر فلا إشكال فى تقديمه و
__________________
(١) لا يخفى أنّ الرواية فى باب خلل الركوع من الوسائل ليس بهذه الصورة ، بل هي حسنة زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال : «إذا استيقن أنّه قد زاد فى الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» إلّا أن يكون فى مقام آخر بتلك الصورة.