ونحوه لشمله إطلاق الأمر ، وكان الإتيان بها حينئذ مجزيا.
هذا ولنا كلام معه قدسسره في مقامين :
الأول : في أصل تمامية الكبرى وعدمها ، وانه لا تكفي القدرة على بعض افراد الطبيعي في صحة البعث نحوه ، وانّ البعث انما يتعلق بالحصص المقدورة من الطبيعة دون غيرها ، وقد تقدم الكلام فيه ، وعرفت فساده ، فلا يفيد.
الثاني : بعد تسليم تمامية الكبرى ، هل تنطبق على ما نحن فيه أم لا؟ الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنّ هذا الكلام منه قدسسره مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي ، وانّ التركيب بين متعلق كل منهما انضمامي ، ولا يسري شيء منهما إلى ما تعلق به الآخر ، وقد صرح قدسسره بهذا مكررا ، وعليه فلا يكون مصداق الطبيعي المأمور به منهيا عنه ليكون ممتنعا شرعا ، وانما المحرم الوجود الآخر المنضم به.
توضيح ذلك : انّ الممتنع تارة يكون ممتنعا عقلا ، وأخرى شرعا. والممتنع الشرعي على نحوين.
الأول : ان يكون نفس الواجب منهيا عنه ، كما في موارد النهي في العبادة ، ويلحقه مورد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع والسراية ، فيكون ممتنعا شرعا.
الثاني : ان يكون الواجب متوقفا على مقدمة منحصرة محرمة وكانت حرمتها أهم من وجوب ذيها ، كما لو فرضنا انّ غسل الميت متوقف على التصرف في ملك الغير ، فانّ الإتيان بالواجب حينئذ من دون الإتيان بمقدمته ممتنع عقلا ، والإتيان به مع مقدمته ممتنع شرعا. والعجز الشرعي منحصر بهذين الموردين ، فتأمل.
وامّا مجرد كون الواجب ملازما مع المحرم بسوء اختيار العبد لا يوجب امتناع لازمه شرعا ، فإنّ حرمة أحد المتلازمين لا يستلزم حرمة اللازم الآخر. نعم لا يمكن ان يكون المتلازمان مختلفين في الحكم ، ومن الواضح انه لا ملازمة في مفروض