فنقول : ذهب الميرزا قدسسره إلى القول بانتقاض تيممهما معا وان لم يكن المكلف بالطهارة المائية فعلا إلّا أحدهما.
إلّا انّ الصحيح : ثبوت الملازمة بين الحكمين ، ففي كل مورد ثبت الحكم التكليفي الفعلي بالوضوء ينتقض التيمم أيضا ، وإلّا فلا لاتحاد موضوعهما ، فانّ الوجدان مأخوذ في كل من انتقاض التيمم ومن وجوب الوضوء بمقتضى التفصيل الّذي هو قاطع للشركة.
وعليه فلا بدّ ان يفصل بين ما إذا لم يكن كل منهما مانعا عن الآخر في تصرفه في ذلك الماء ، ولم يكن بينهما ممانعة أصلا ، فيحكم حينئذ بانتقاض تيمم كليهما ، ووجوب الوضوء على كل منهما تكليفا ، وذلك لتمكن كل منهما في نفسه على استعمال ذلك الماء ، وكفايته لوضوئه ، وعدم وجود مزاحم على الفرض ، فلو فرضنا حينئذ انهما لم يتوضأ إلى ان فقدا الماء يجب التيمم على كل منهما ، لانتقاض تيممهما السابق.
وامّا لو كان بينهما تزاحم وتمانع فيقع التزاحم بين طلبيهما لا محالة ، فكل من استولى على الماء وحازه قبل صاحبه يكون واجدا للماء ومتمكنا منه ، فينتقض تيممه وتجب عليه الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء ، وامّا الآخر الّذي لم يقدر على حيازة الماء فيستكشف عدم كونه واجدا. للماء ومتمكنا منه من الأول ، فلا ينتقض تيممه ، كما لا يكلف بالوضوء أيضا.
وبالجملة مدعانا ثبوت الملازمة بين انتقاض التيمم من جهة وجدان الماء وبين وجوب الطهارة المائية ، فلا يمكن التفكيك بينهما.
هذا كله في الوجوب الكفائي.