أفاد سيدنا الاستاد في أول بحث الأجزاء انه لا صلة لهذا البحث بعالم الألفاظ بل بحث الأجزاء من الابحاث العقلية كبحث مقدمة الواجب وبحث الضد وامثالهما والسر فيه ان الحاكم بالأجزاء وعدمه هو العقل فيكون البحث عقليا والذي يختلج بالبال أن يقال لا بد من التفصيل فان الحاكم باجزاء كل مأمور به عن أمره هو العقل ولذا اشتهر فيما بين القوم ان انطباق المأمور به على المأتى به طبعي واجزائه عنه عقلي وأما اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي وكذلك اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي وعدمه فيمكن أن يكون بالدليل اللفظي كما انه يمكن أن يكون بالاجماع كما انه يمكن أن يكون بالعقل احيانا.
ولذا نرى ان الفقهاء يستدلون على الأجزاء في باب الصلاة عند فقدان الجزء أو الشرط غير الخمسة بدليل لا تعاد فعليه لا بد من التفصيل.
نعم لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به يكون مجزيا عن ذلك الأمر بحكم العقل.
الناحية الثانية :في أن المراد من وجه في عنوان المسألة حيث يقولون الاتيان بالمأمور به على وجهه هو النهج الذي يكون معتبرا أعم من أن يكون دليل الاعتبار الشرع أو العقل وان شئت قلت لا وجه لتخصيص الوجه بالمعتبر الشرعي.
الناحية الثالثة : ان الاقتضاء الوارد في العنوان بقولهم هل يقتضي الاتيان يراد به العلية والتأثير لا الدلالة والكشف ولذا ينسب الى الاتيان لا الى الصيغة ، وبعبارة اخرى الاتيان الخارجي بالمأمور به يكون علة لسقوط الأمر.
ان قلت : الأمر علة للاتيان فكيف يمكن أن يكون الاتيان علة لسقوط الأمر اذ مرجعه الى التناقض فانه كيف يمكن أن يكون المعلول علة لعدم علته.
قلت : اولا ان الأمر بوجوده الخارجي لا يكون علة للاتيان بل الأمر بوجوده