العلمي يؤثر في الاتيان ولذا نرى في كثير من الموارد ان الأمر موجود ولا يترتب عليه الاتيان كما لو جهل المكلف به وربما يتحقق الاتيان ولا أمر في الخارج كما لو تخيل المكلف وجوده.
وثانيا : انه يمكن أن يقال ان الأمر بحدوثه يؤثر في الاتيان والاتيان يؤثر في عدمه بقاء فلا تناقض لاختلاف الزمان وثالثا : يمكن أن يقال ان الاتيان يوجب حصول الغرض ومع تحقق الغرض لا مجال لبقاء الأمر فان الأمر يحدث ويبقى بالملاك.
وان شئت قلت : ان امد الحكم بحصول الغرض منه وإلّا يلزم الخلف أو عدم امكان الامتثال فلاحظ ، بل يمكن أن يقال ان المولى لو أمر يفعل فاما يمكن امتثال امره واما لا يمكن أما مع عدم الامكان فلا مجال لحكم العقل بالامتثال اذ المفروض كونه محالا وأما مع امكان امتثاله فيحكم العقل بالاجزاء بعد تحقق الامتثال اذ مع تحقق الامتثال يكون بقاء الأمر خلفا ومحالا وعليه لو فرض عدم غرض في أمر المولى يحصل الامتثال ويتحقق الاجزاء بل الامتثال يحصل بانطباق المأمور به على المأتي به وان كان الغرض باقيا كما تقدم سابقا.
فالنتيجة : انه لا يرتبط هذا البحث بمقام الدلالة بل بحكم العقل هذا بالنسبة الى اجزاء كل مأمور به عن أمره ، وأما في بحث اجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهرى عن الواقعي فيمكن أن يكون البحث لفظيا اذ يبحث في ذلك البحث في أنه هل لنا دليل على الاجزاء أم لا ، مثلا دليل لا تعاد يدل على الاجزاء وقس عليه قاعدة الفراغ أو التجاوز على القول بها.
نعم لو دل دليل على كون العمل الاضطراري وافيا بتمام الغرض يكون الحاكم بالاجزاء هو العقل اذ بعد تحقق الغرض لا مجال لبقاء الأمر كما تقدم.
الناحية الرابعة : ان الاجزاء عبارة عن الكفاية وليس فيه اصطلاح