خاص بل المراد منه ذلك المعني اللغوي ، غاية الامر الاختلاف في متعلقه فتارة يضاف بالنسبة الى الاعادة والقضاء واخرى بالنسبة الى القضاء فقط والمرجع دلالة الدليل وهذا ظاهر.
الناحية الخامسة : ان الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار واضح ، فان البحث في تلك المسألة في تشخيص المأمور به والبحث في هذه المسألة في الكفاية بعد تشخيص المأمور به فلا ارتباط بين المقامين كما انه لا علاقة بين هذا البحث ومسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث هناك في أن الأمر بالاداء هل يدل على وجوب القضاء على نحو تعدد المطلوب أو لا؟ والبحث في هذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به هل يقتضي الأجزاء عن القضاء أم لا فالبحث هناك في الثبوت وفي المقام في السقوط.
اذا عرفت ما تقدم نقول : يقع البحث تارة في اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن أمره ، وأخرى يقع البحث في أجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي فيقع الكلام في مقامين :
أما المقام الأول فنقول : لا اشكال في الأجزاء اذ المولى اذا أمر بشيء فلا بد من لحاظ غرض مترتب على ذلك الفعل وبعد الاتيان به اما يحصل ذلك الغرض واما لا يحصل ، أما على الأول فاما يسقط الأمر بسقوط الغرض واما لا يسقط أما على الأول فهو المطلوب ، وأما على الثاني فيلزم بقاء المعلول بلا علة وأما ان قلنا بأن الغرض لا يحصل فيلزم الخلف اذ فرض الاتيان بما يكون وافيا به ، بل يمكن أن يقال بالأجزاء بتقريب آخر وهو ان البعث نحو فعل عبارة عن جعل ذمة المكلف مشغولة بالعمل فاذا أتى المكلف بالعمل فاما تفرغ ذمته واما لا تفرغ.
أما على الاول فلا مجال لعدم الاجزاء وبعبارة اخرى المدعى سقوط الامر ، وأما على الثاني فلا يحصل الامتثال ولو باتيان العمل مرات عديدة اذ حكم الامثال