واحد فلا بد من الالتزام بعدم امكان الامتثال فالقول بامكان الامتثال يلازم مع القول بالاجزاء بالاتيان بأول فرد من الطبيعة.
ثم انه بعد فرض تحقق الامتثال هل يكون مجال لتبديل الامتثال بالامتثال الآخر ام لا؟ الظاهر انه لا مجال له فان الامتثال يوجب سقوط الأمر ومع سقوطه لا مجال للامتثال ولا موضوع له ، فلو فرض قيام دليل على جوازه فلا بد من حمله على خلاف ظاهره بل لا بد من حمله على الاستحباب كما في الصلاة المعادة جماعة.
وأما المقام الثاني فتارة يقع الكلام في اجزاء العمل الاضطرارى عن الأمر الواقعي واخرى في اجزاء المأمور به بالأمر الظاهرى عن الامر الواقعي أما المقام الأول فنقول تتصور للعمل الاضطراري صور :
الصورة الاولى : أن يكون العمل الاضطراري وافيا بتمام الغرض ويكون الاضطرار كالسفر موضوعا للحكم ، وبعبارة اخرى كما ان المكلف ينقسم أي قسمين الى الحاضر والمسافر كذلك يكون المكلف منقسما الى المضطر والمختار ففي هذه الصورة يجوز البدار بلا اشكال لأن المفروض عدم الفرق بين عمل المضطر وعمل المختار.
ان قلت : عليه يجوز للمكلف تعجيز نفسه كما أنه يجوز له السفر. قلت : لا يلزم ذلك اذ يمكن أن يكون المستفاد من الدليل ان الموضوع العجز العارض بلا اختيار.
الصورة الثانية : أن يكون العمل الاضطراري مشتملا على مقدار من الملاك مع عدم امكان استيفاء الباقي لكن الباقي بمقدار لا يلزم تداركه وحكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى.
الصورة الثالثة : هي الصورة بعينها ولكن المقدار الباقي يلزم تداركه ففي