ولحاظه باعتبار نسبته الى الموجد يوجبان الفرق وإلّا لا يكون في الخارج الا أمر واحد فلا يتصور التفكيك بين الأمرين وحيث ان الانشاء ايجاد فلا ينفك عن المنشأ.
وفيه ان الانشاء كما ذكرنا سابقا عبارة عن الابراز فان المولى يعتبر حكما تكليفيا أو وضعيا ثم يبرزه بمبرز لفظي أو فعلي وبعبارة اخرى : الحكم التكليفي أو الوضعي من عالم الثبوت والانشاء والابراز من عالم الاثبات ، وان شئت قلت : الاعتبار يتحقق ثم يتحقق الانشاء ، وصفوة الكلام : ان الانشاء ليس ايجادا كى يتم هذا التقريب فنقول : الاعتبار من أفعال النفس ومن الأمور ذات الاضافة يتعلق تارة بالأمر المتقدم واخرى بالأمر المقارن وثالثة بالأمر المتأخر والشاهد على ما ذكر باب الوصية فانه لو أوصى بثلث ماله لاخيه بعد وفاته فهل تتحقق الوصية التمليكية أم لا؟ لا سبيل الى الثاني وعلى الأول هل تتحقق الملكية بالفعل أم تتحقق بعد موت الموصي لا سبيل الى الاول فالوصية فعلية والملكية متأخرة وحكم الامثال واحد.
ان قلت : الملكية فعلية لكن المملوك الحصة الخاصة المقيدة بالزمان قلت : الأعيان الخارجية لا تتصف ولا تتقيد بالزمان فلا يصح أن يقال الدار المقيدة بيوم الجمعة مضافا الى أنه على فرض التسليم يلزم جواز بيعه من غيره بهذا النحو وهل يمكن الالتزام به؟ كلا ثم كلا.
ثم انه يمكن أن يستدل على رجوع القيد الى المادة بتقريب آخر وهو ان الانسان اذا توجه نحو شيء فاما يطلبه أو لا يطلبه لا كلام على الثاني وعلى الأول فاما يطلبه على الاطلاق وبلا قيد أو يطلبه مقيدا بقيد وذلك القيد تارة يكون اختياريا واخرى لا يكون وعلى الأول تارة يتوجه الطلب نحو ذلك القيد واخرى يفرض وجوده ولا يتعلق به الطلب وعلى الثاني لا يعقل أن يتعلق الطلب بالقيد اذ فرض كونه