غير مقدور وعلى جميع التقادير الطلب فعلي والاختلاف في المطلوب فالنتيجة ان القيد وان كان قابلا لأن يرجع الى الهيئة لكن لا بد من ارجاعه الى المادة للتقريب المذكور.
واجيب عن هذا التقريب كما في كلام سيدنا الاستاد بأن المراد من الطلب ان كان هو الحب والشوق النفساني يتم هذا التقريب لكن الكلام في المقام في الوجوب الذي يعتبره المولى فان تحقق الوجوب تابع لملاكه وتحقق مقتضيه فان كان ملاكه فعليا وموجودا بالفعل يتحقق الوجوب بالفعل واما اذا لم يكن ذا ملاك بالفعل فلا يعقل تحققه وان شئت قلت : جعل الحكم بلا ملاك يكون من اللغو ولا يعقل صدور اللغو عن الحكيم وهذا على مسلك كون الاحكام تابعة للمصالح في أنفسها واضح اذ مع عدم الملاك لا يمكن تحققه وأما على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فأيضا الأمر كذلك اذ مع عدم المقتضي في الفعل أو مع وجود المقتضي لكن مقرونا بالمانع لا يمكن أن يوجد الحكم فعلى كلا التقديرين لا يمكن تحقق الحكم من قبل المولى الاعلى نحو التعليق والاشتراط.
اذا عرفت ما تقدم نقول : الذي يختلج بالبال أن يقال انه على القول بكون الاحكام تابعة للملاكات في أنفسها لا يمكن تحقق الوجوب قبل او ان المصلحة اذ المفروض انها تابعة للملاك في أنفسها فلو فرض عدم الملاك لا يعقل أن يوجد لكن هذا المسلك مردود والحق ان الأحكام تابعة للملاك الموجود في متعلقاتها على مذهب العدلية.
فنقول : لا نرى مانعا من تعلق الوجوب بالفعل الى المقيد وبعبارة اخرى : الذي لا يمكن تعلق الحكم بفعل بلا ملاك وأما تعلقه بالفعل الى عمل مقيد بقيد ومعلق على أمر فلا نرى فيه مانعا وبعبارة اخرى : ايجاب الحج بعد الاستطاعة يمكن تحققه على نحوين : احدهما : على نحو الوجوب المشروط بحيث يكون تحققه متوقفا