على الاستطاعة في الخارج. ثانيهما : أن يتعلق الوجوب بالحج بعد الاستطاعة المحققة بحسب الطبع ، والنتيجة واحدة وبعبارة واضحة : أي مانع في تعلق الايجاب الفعلي بالحج الواقع بعد الاستطاعة وكيف لا يعقل والحال ان متعلق الوجوب ذو ملاك ملزم ، نعم لا اشكال في أن المستفاد من قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) الوجوب المشروط ، فتارة نقول : ان المستفاد من الدليل قد يكون وجوبا مشروطا وقد يكون معلقا ، واخرى نقول : انه لا يمكن ـ كما يدعيه سيدنا الاستاد ـ فالنتيجة التفصيل بأن نقول ان الاحكام اذا كانت تابعة للملاكات في أنفسها لا يمكن تحقق الايجاب بلا مصلحة واما ان قلنا بكونها تابعة للملاكات في متعلقاتها كما هو الحق فلا مانع ثبوتا من رجوع القيد الى المادة كما انه لا مانع من رجوعه الى الهيئة وأما في مقام الاثبات فالمتبع الظهور العرفي فلاحظ.
ثم انه لو شك في أن القيد راجع الى الهيئة أو أنه راجع الى المادة فهل يكون وجه لتقديم احد الأمرين على الآخر ربما يقال بترجيح رجوع القيد الى المادة بتقريب ان المستفاد من الهيئة عموم شمولي والمستفاد من المادة عموم بدلي وحيث ان عموم العام تنجيزي وقابل لأن يكون بيانا لاطلاق المادة واطلاق المادة تعليقي اي يتحقق الاطلاق عند عدم البيان وبكلمة اخرى : تحقق الاطلاق في طرف المادة معلق على عدم العموم الشمولي في طرف الهيئة ولا عكس فالترجيح في طرف عموم العام الشمولي الثابت في طرف الهيئة.
ويرد عليه : ان تقديم احد الدليلين على الآخر باقوائية الدلالة والظهور والمفروض ان العموم الشمولي فى طرف الهيئة مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة فلا ترجيح لاحد الطرفين على الآخر والكلام فيما يكون كلا الامرين مستفادين من مقدمات الحكمة فنقول : استدل على تقديم جانب تقييد المادة بتقريبين :